إيكو بريس من طنجة تتجه مجموعة من الأسماء المرشحة لخوض نزال انتخابات الغرف المهنية، الطعن في اللوائح المعلن عنها بسبب تسجيل أشخاص لا يتوفرون على صفة ناخب مهني. وأفادت مصادر متطابقة لصحيفة “إيكو بريس”، أن لوائح الناخبين تضمن أسماء بصفة أجراء، في حين شهدت غياب أسماء تتوفر على الصفة ولم يتم تسجيلها على الرغم من إيداع طلباتها في الملحقات الإدارية. وكمثال على الحالات التي تم ضبطها متسللة بين مدراء الشركات والمسيرين والممثلين القانونيين والأطر الإدارية، (سائقين، وممرضين، وحراس، وأعوان). وحتى صحفيين. علما أن هذه القطاعات المهنية والفئوية لها انتخابات خاصة بها، ولا تنتمي إلى الأصناف المهنية التلاثة الممثلة في حظيرة الغرفة، وهي التجارة، والصناعة والخدمات. وعزت المصادر لجوء بعض الأطراف إلى هذه الخروقات، طمعا في الوصول إلى المناصب التمثيلية والأجهزة المسيرة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في الولاية المقبلة. وقالت المصادر ذاتها، إن إغراق الكتلة الناخبة بأشخاص ليسوا معنيين بانتخابات الغرف المهنية، يسيء جدا إلى العملية الديمقراطية خصوصا وأن مجالس الغرف المهنية تتطلع لتحسين موقعها التفاوضي وتقوية أدوارها وصلاحياتها لكي تلبي انتظارات المنتسبين إليها. وبالعودة إلى القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، نجد المادة 220 يقيد في هذه اللوائح كل شخص استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون والذي أثبت أنه يمارس فعليا بدائرة نفوذ الغرفة، منذ سنة على الأقل عند حصر اللوائح الانتخابية، نشاطا مهنيا يخوله حق القيد في اللائحة الانتخابية لإحدى الغرف المهنية المنصوص عليها في المادة 218 من هذا القانون، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب.
أما المادة 221، فتقول أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية لإحدى الغرف المنصوص عليها في المادة 218 أعلاه الأشخاص المشار إليهم في المادتين 5 و6 من هذا القانون وكذلك الموظفون والأعوان أو المأجورون بأية صفة كانت العاملون مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة.ويفقد الناخب بصفة شخصية أو بواسطة ممثل صفة ناخب عندما يصبح غير متوفر على الشروط المقررة لتقييده. في غضون ذلك، تحصل هذه التطورات في وقت مددت فيه وزارة الداخلية، أجل التسجيل في القوائم الانتخابية للغرف المهنية. تبقى الإشارة إلى أن المادة 29 من قانون الغرف المهنية، فإن انتخاب الرئيس يتم عن طريق التصويت السري بالأغلبية المطلقة، وبالنسبة للأعضاء المنتسبين للأحزاب السياسية يتعين عليهم الإدلاء بتزكية الحزب الذي يترشح باسمه المترشح أو المترشحة.]]>