إيكونوميك بريس – متابعة
يبدو أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تعيش هذه الأيام على وقع توتر صامت، قبيل مدة قليلة من انعقاد جمعها العام العادي المزمع يوم الخميس المقبل الموافق لـ 31 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب توجه رئيس الغرفة عمر مورو، والذي يشغل أيضا منصب المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، نحو طرح نقطة مثيرة للجدل، تتعلق بإعادة انتخاب عضوين جديدين بالمكتب المسير للغرفة.
يتعلق الأمر بمقعدين شاغرين كان يشغلهما كل من المستشار المهني محمد خيمي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعمر لولانتي عن حزب العدالة و التنمية، والذين كانا يشغلان تتابعا منصبي النائب الثاني للرئيس ونائب أمين المال، إثر تقديم استقالتهما دون توضيح السبب الحقيقي وراء خطوتهما، كما أن صمت حزبيهما عن دوافع الاستقالة جعل الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام !!
مناسبة هذا “التوتر الانتخابي”، بحسب ملاحظين متتبعين للشأن الداخلي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، بجهة طنجة تكوان الحسيمة، مرده إلى الخلاف الحاصل بين أعضاء الغرفة ومكتبها المسير حول المعايير الواجب احترامها في منهجية إعادة شغل المنصبين الشاغرين في تركيبة المكتب المسير.
فهناك من يؤيد المحافظة على اللون السياسي للمنصبين بمكتب الغرفة عبر تفويض حزبي البام وبيجيدي لاختيار خليفتين لعضويهما المستقيلين، وذلك ضمانا للحفاظ على التوازن السياسي المتفق عليه عشية ظهور نتائج انتخابات الغرفة الجهوية صيف 2015، حيث حصل إجماع حول التوافق على مناصب المسؤولية بمكتب الغرفة محاصصة بين الأحزاب الممثلة بالغرفة حسب عدد المقاعد المحصل عليها.
إلا أن هذا الخيار و إن كان يحظى بقبول البعض، احتراما للمنهجية الديمقراطية المتوافق حولها، فإن بعض المتتبعين يرون أن هذا التوافق و بسبب إصرار الحزبين المعنيين على أسماء محددة لتولي المنصبين الشاغرين و خصوصا منصب نائب الرئيس، سيصطدم بعقبة قانونية مما يفتح المجال أمام الأعضاء غير الراضين عن تلك الأسماء إلى إفشال جلسة الانتخاب، وحتى التقدم بدعوى إلغاء الانتخابات و إعادتها مجددا.
هذه العقبة القانونية تتمثل في المواد 30 و 48 و 51 و 58 من القانون 38-12 بمثابة القانون الأساسي لغرف التجارة و الصناعة و الخدمات بالمغرب.
على سبيل المثال، تشترط المادة 58 من القانون الأساسي للغرف التجارية بالمغرب تشترط، من حيث الشكل، أنه في حالة شغور إحدى مهام المكتب غير مهمة الرئيس، لأي سبب من الأسباب، يتم شغلها في دورة عادية أو استثنائية للجمعية العامة تعقد خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا يسري ابتداء من تاريخ معاينة الشغور.
هذا الشرط لم يتم احترامه في هذه الحالة، إذ أن معاينة شغور المنصبين تمت منذ شهور عدة، مما يطرح المسؤولية القانونية على رئيس الغرفة حول دواعي تأخره في تحريك مسطرة ملء المنصبين الشاغرين.
أما المادة 30 من القانون المذكور، وهي التي تثير زوبعة قانونية في صفوف أعضاء الغرفة، فهي تؤكد “حرفيا “، تحت طائلة البطلان، على وجوب تمثيلية الأصناف المهنية الثلاثة أي التجارة و الصناعة و الخدمات، في مناصب النائب الأول و الثاني و الثالث لرئيس الغرفة، نظرا لأن عدد أعضاء مكتب الغرفة لجهة طنجة تطوان الحسيمة محدد قانونا في 9 مناصب.
أمام هذا الوضع ونظرا لأن النائب الأول لرئيس الغرفة مصطفى بنعبد الغفور يمثل صنف التجارة والنائب الثالث عبد الحميد حسيسن يمثل صنف الخدمات، فإن منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة يتعين وجوبا أن يكون ممثلا عن صنف الصناعة، وهو ما يتعارض على ما يبدو، مع رغبة حزب الأصالة في تولية أحد أعضائه عن صنف التجارة هذا المنصب الشاغر !!
كما تشدد المادة 48 من ذات القانون، أن المناصب الشاغرة (في حالة استقالة أحد أعضاء المكتب) يجب أن تشتغل وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
أما المادة 51 فتؤكد على أن “تنظم الانتخابات التكميلية بمراسيم تصدر بتحديد تواريخ الانتخابات وفقا للقواعد المطبقة على الانتخابات العامة”، فهل بادرت الغرفة التجارية إلى استصدار المرسوم الخاص بانتخاب المناصب الشاغرة بمكتبها؟؟
وأمام هذه الأجواء المرافقة للخلاف الحاصل حول شروط الانتخاب بالمنصبين الشاغرين بمكتب الغرفة التجارية الجهوية، إلا أن بعض المتتبعين يعتقدون أن “إرسال” بعض الأعضاء في “مهام رسمية” إلى الخارج، وهذا حقهم طبعا يدخل في إطار الترضيات وكسب ود “الغاضبين” لتتم عملية الانتخابات للمنصبين الشاغرين في ظروف هادئة.