تفاصيل فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى
أصدر المجلس العلمي الأعلى، اليوم الجمعة، فتوى الزكاة، على موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية.
وكشف نص الفـتوى عن الأموال التي يجب فيها الزكاة، منبها إلى اتساع نطاق مفهوم المال في الواقع المعاصر، ويمكن رده إلى القطاعات الكبرى الآتية: قطاع الفلاحة؛ وقطاع الماشية؛ وقطاع منتجات الفلاحة من غير الحبوب، وقطاع الغابات، وقطاع الصيد، وقطاع التجارة، وقطاع الصناعة.
ويندرج في كل قطاع عشرات الأنواع من الأموال التي يمكن اعتبارها مما تجب فيه الزكاة؛ ويمكن أن يُستأنس في هذا الباب ب”التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية”، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، وهو تصنيف مبني على 21 قطاعا، و88 فرعا، و274 شعبة، و650 نشاطا.
ولذلك فالأنشطة المذكورة تحت القطاعات في هذه الفتوى إنما هي مذكورة على سبيل المثال، ولكن حكم ما لم يذكر من ذلك القبيل هو الحكم نفسه في ما يرجع للنصاب، وللقدر الواجب فيها.
قطاع الخدمات
يتضمن كثيرا من المستجدات في عالم الأموال، ومنها على سبيل المثال:
خدمات عمال القطاع العام والخاص، أي الأجور، وتؤدى زكاتها إذا بلغ المال المحصل منها النصاب بعد خصم النفقة الشهرية الشخصية أو العائلية الدنيا المقدرة بالأجر الرسمي الحالي بالمغرب وهو 3266 درهما، وذلك شهريا أو بعد مرور العام، وقدرها ربع العشر.
وقد اعتمد المجلس في هذه الفتوى هذا المرجع الذي هو الأجر الأدنى الرسمي في وقت صدور الفتوى، وقد يتغير، كما اعتبر المجلس أن ترك النفقات بدون تحديد بدعوى اختلاف نفقات الناس في معاشهم من شأنه ترك المجال للتقديرات الشخصية في أمر ينبغي فيه اقتراح واضح على أساس الاجتهاد، واعتبار الأجر الأدنى المذكور هو في صالح ذوي الدخول الدنيا أكثر مما هو في صالح من فوقهم.
مثال: الشخص الذي أجره الشهري عشرة آلاف درهم (10000 درهم)، إذا خصم منها مصروفه المقدر ب 3266 درهما لم يبلغ النصاب وهو 7438 درهما، ولكنه إذا جمع أجره في العام وهو مائة وعشرون ألف درهم، وخصم منه مصروفه في العام وهو 3266 درهما ×12 شهرا= 39192 وإذا خصمت من 120000 درهما بقي 80808 درهما وزكاتها (أي ربع العشر) هو 2020 درهما).
- الخدمات الصحية؛
- الخدمات البنكية؛
- خدمات التأمين؛
- خدمات الاتصال والتواصل؛
- الحقوق المعنوية كحق الابتكار؛
- العلامات التجارية؛
- حق التأليف والنشر؛
- الدراسات والخبرات؛
- التزويد بالكهرباء وأنواع الطاقة الأخرى؛
- التزويد بالماء؛
- تدبير النفايات ومعالجتها؛
- خدمات الفنون والترفيه والتسلية؛
- موارد الدعاية والإشهار لمختلف المنتجات التي يأتي منها المال.
- خدمات المحاماة والتوثيق؛
- تقديم الخبرات المتنوعة
وكلها تجب الزكاة في مداخيلها، وهي ربع العشر، إذا بلغت النصاب ومضى عليها العام على النحو السابق، وبعد خصم تكاليف التسيير.
قطاع فلاحة الحبوب
تزكى الحبوب والثمار، إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق أي ثلاثمائة صاع نبوي، وهو ما يساوي 653 كلغ تقريبا، وذلك بإخراج العُشُر (%10)، إذا كانت تسقى بماء المطر، أو نصف العشر (5%)، إذا كانت تكلف صاحبها نفقات الري.
وأما الحبوب والثمار وغيرها التي يقصد بها التجارة، فتزكى زكاة العروض (أي ربع العشر 2.5%) إذا بلغت قيمتها النصاب.
قطاع الماشية
الإبل ونصابها خمسة رؤوس، والبقر نصابها ثلاثون رأسا؛ والغنم والماعز ونصابها أربعون رأسا.
يمكن أن تؤدى زكاتها نقدا على أساس تقدير ثمنها في السوق يوم زكاتها.
وأما ما عدا زكاة الحبوب وزكاة الماشية، فإن تقدير النصاب يدخل في زكاة النقود، بما في ذلك العروض، وهو تابع لنصاب الذهب والفضة.
ونصاب الذهب هو عشرون دينارا (ما يعادل 85 جراما)؛ ونصاب الفضة هو مائتا درهم (ما يعادل 595 جراما)، وهكذا فالنصاب في زكاة الأموال بالنسبة لمرجع الفضة بحسب سعرها اليوم (12درهما للغرام الواحد) هو 7438 درهما مغربيا، وبالنسبة للذهب (بحسب 800 درهم للغرام الواحد) هو 68000 درهم مغربي. وقد تتغير هذه المقادير بتغير هذه الأسعار.
وتقترح الفتوى أن يكون التقويم في تقدير النصاب على أساس الفضة، ومن شاء أن يعتمد تقويم الذهب فله ذلك. وعلى هذا الأساس يمكن تقدير النصاب بمرجع الفضة في القطاعات الآتية:
قطاع منتجات الفلاحة من غير الحبوب والثمار ومنه:
المستنبتات الموجهة للسوق كالخُضَر والفواكه ونباتات التزيين كالورود، والنباتات العطرية كالزعفران، وكالمشاتل والفسائل والمستنبتات الصيدلانية والأعلاف والتوابل، وما يوضع في المشروبات كالقهوة والشاي، وما في حكم هذه الأصناف ومشتقاتها ولواحقها؛
المحاصيل والمنتجات الغابوية، كالأخشاب وما يستخرج منها والفطريات؛
منتجات الصيد البحري والنهري والمستخرجات من المجالين.
وهذه كلها تُزَكّى، لا بحسب الوزن، بل بحسب القيمة إذا بلغت أثمانها النصاب، والواجب إخراجه منها هو ربع عشر قيمتها أي 2.5%.
ما يدخل في الثروة الحيوانية المتاجر فيها، ومنها:
الخيل والدواجن وبيضها والديك الرومي والأرانب؛ وتربية النحل لإنتاج العسل، وتربية الحيوانات الأليفة كالطيور وغيرها؛
وهذه تجب الزكاة في أثمانها إذا بلغت النصاب على النحو السابق بعد خصم التكاليف المتطلبة في كل نشاط.
قطاع التجارة وتوابعها
يتضمن المبادلات التجارية في السلع وكل المتمولات وما يؤول إلى مال مما يجوز الانتفاع به؛
كما يشمل أيضا المتاجرة في الأسهم والعملات، ومحصلات الشركات التجارية وغيرها.
وتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها النصاب، على النحو السابق، وذلك بعد خصم تكاليف التدبير كأجور العمال وأثمان الكراء والضرائب إذا حل أجلها قبل وقت إخراج الزكاة وغير ذلك من تكاليف التدبير.
القطاع الصناعي
تدخل فيه أشياء كثيرة منها:
الصناعة الغذائية: وتدخل فيها المنتجات الغذائية ومعلباتها ومعلبات اللحوم والثمار والمصنعات الطعامية والزيوت والدهون وصلصة الطماطم والمكسرات والمربى والمخللات والهلاميات ومركزات العصير والزيوت والدهون النباتية والحيوانية، ومنتجات الألبان والمشروبات…
صناعة البناء وموادها؛
الصناعات المعدنية؛
الصناعات المكانيكية؛
الصناعات الكيماوية؛
الصناعات الإليكترونية؛
صناعات النسيج؛
صناعات الجلد؛
الطباعة والاستنساخ؛
الصناعات الطاقية ومعداتها؛
صناعة الأثاث بجميع أنواعه.
وكلها تجب الزكاة في قيمتها إذا بلغت النصاب على النحو السابق، بعد خصم تكاليف الإنتاج.



















Discussion about this post