إيكو بريس من طنجة قضت المحكمة الإبتدائية بطنجة في حق محامية بطنجة، أمس الإثنين 10 ماي، ب 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، و بأدائها تعويض مدني قدره 100 ألف درهم، وفي ملف آخر بمؤاخذتها من أجل فعل السرقة و إعفائها من العقاب و تعويض قدره 30 ألف درهم. و توبعت المحامية من طرف قاضي التحقيق بالسرقة و إلحاق خسائر مادية بملك الغير وفي الباقي بالعديد من الجنح فاق عدد مجموعها 10 تتعلق بالاستمرار في المطالبة بتحصيل دين إنقضى بالوفاء و عدم تسليم محضون لمن له الحق فيه و بث و توزيع إدعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم بسوء نية و التقاط صور بدون إذن و السب و القذف و التهديد و الإيذاء غير العمدي. و قد قضت المحكمة بمؤاخذتها من أجل جنحة بث و توزيع إدعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص طبقا للفصول 447-1 و 447-2 و 447-3 من القانون الجنائي و معاقبتها بأربعة 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم و تحديد الإجبار في الأدنى و في الدعوى المدنية التابعة بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف 100000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى. كما قضت في ملف آخر بمؤاخذتها من أجل فعل السرقة طبقا للفصلين 505 و 534 من القانون الجنائي و إعفائها من العقاب و بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى. وبعد صدور النطق بالحكم الابتدائي في هذا الملف، تتجه أنظار المنتسبين لهيئة الدفاع إلى رد فعل نقيب هيئة المحامين أو النيابة العامة المختصة طلب تطبيق مقتضيات المادة 66 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تعطي لمجلس هيئة المحامين إمكانية التوقيف المؤقت من ممارسة المهنة.]]>