وزارة الداخلية تعتمد إجراءات جديدة لتنظيم رخص البناء على الأراضي السلالية
في خطوة تهدف إلى إحكام تنظيم البناء على الأراضي السلالية والحد من التجاوزات القانونية، أعلنت وزارة الداخلية عن حزمة من الإجراءات الجديدة لتنظيم عملية منح رخص البناء لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
وحسب مذكرة موجهة من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، تم تفصيل مجموعة من الضوابط والمعايير الجديدة التي يتعين التقيد بها عند دراسة طلبات البناء على هذه الأراضي، بهدف ضمان الشفافية، العدالة، وتقليص النزاعات القضائية المرتبطة بها.
أبرز ملامح الإجراءات الجديدة:
1. تعزيز دور رؤساء الجماعات المحلية
أصبحت لرئيس المجلس الجماعي صلاحية منح رخص البناء، شرط عدم تعارض المشروع مع مخططات التهيئة أو تخصيصات الأراضي، كما يُلزم بمراعاة المساحة الدنيا للبقعة الأرضية والعلو المسموح به للبناء.
2. احترام شروط الموقع
تفرض المذكرة ترك مسافة لا تقل عن 10 أمتار بين البناء والطريق العام المجاور، إضافة إلى ترك مسافة 5 أمتار تفصل البناء عن العقارات المجاورة، وذلك للحد من التداخلات العشوائية.
3. شروط صارمة للمستفيدين
يشترط أن يكون طالب الرخصة عضوًا فعليًا بالجماعة السلالية ومسجلًا في اللوائح المعتمدة، وألا يكون قد استفاد سابقًا من قطعة أرض سلالية للبناء أو من أي حصة جماعية.
4. شروط متعلقة بالعقار
يجب أن تكون الأرض موضوع الطلب مثبتة الملكية للجماعة السلالية، وألا تكون محط نزاع قضائي أو مخصصة لمشاريع استثمارية أو جماعية.
وتأتي هذه المذكرة، التي وقعها مدير الشؤون القروية عبد المجيد الحنكاري بتفويض من الوزير، تجاوبًا مع مقترحات السلطات المحلية في عدد من الجهات، من أجل توحيد المعايير وتفادي العشوائية التي كانت تطبع منح هذه الرخص في السابق.
إيكوبريس : توفيق الوهابي
Discussion about this post