أعلنت المديرية العامة للضرائب عن فرض غرامات على الفواتير المتأخرة اعتباراً من فاتح دجنبر 2024، في خطوة ملموسة لتفعيل القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع تهدف إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالسيولة المالية للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني. ويسعى المغرب من خلال هذا الإجراء إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية من خلال تنظيم آجال الأداء وفرض عقوبات مالية على المتأخرين.
هذا القانون، الذي يعدل ويكمل مدونة التجارة، يفرض على الأطراف التجارية الوفاء بالتزاماتها المالية في آجال محددة، ويعاقب المخالفين بغرامات وفق أسس قانونية واضحة. ينص القانون على أنه في حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف التجارية، يجب ألا تتجاوز آجال الأداء 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة. أما في حال وجود اتفاق مسبق بين الأطراف، فيمكن أن يصل الأجل إلى 120 يوماً كحد أقصى.
ويستثني القانون الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يقل رقم معاملاتهم السنوي عن مليوني درهم. بالإضافة إلى ذلك، أي مخالفة لهذه الآجال ستُعاقب بغرامة مالية يتم تحديدها بناءً على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، الذي تم تخفيضه مؤخراً إلى 2.5 في المائة. تطبق هذه الغرامة على الشهر الأول من التأخير، مع إضافة 0.85 في المائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي.
من خلال هذا القرار، تسعى المديرية العامة للضرائب إلى تقليص التأخيرات التي تؤثر على استقرار العلاقات التجارية وضمان تدفقات السيولة للمقاولات المتضررة. كما أن ربط الغرامات بسعر الفائدة الرئيسي يعد آلية ديناميكية تهدف إلى تحقيق توازن بين الردع وتشجيع الالتزام.
بلاغ هام من إدارة الضرائب بخصوص التسوية الطوعية للوضعية الجبائية
كما يهدف الإجراء إلى تعزيز الشفافية في السوق وإرساء قواعد تعامل أكثر انضباطاً، حيث تلزم المقاولات بالإفصاح الدوري عن الفواتير غير المؤداة لتجنب تراكم التأخيرات. في إطار أوسع، يعكس القانون التزام المغرب بتطوير منظومة اقتصادية تدعم الاستقرار المالي وتعزز جاذبية الاستثمار، مع ضمان العدالة في التعاملات التجارية.
Discussion about this post