تضاعف عدد القضايا التي حسمت فيها المحاكم الإدارية، منذ غشت الماضي، بناء على دعاوى رفعتها وزارة الداخلية في شخص عمال عدد من الأقاليم والعمالات، ويأتي هذا الإجراء بعدما تم توقيف رؤساء جماعات ترابية عن أداء مهامهم، على خلفية تقارير تتهمهم بارتكاب مخالفات، إذ أن سنة 2023 حطمت الأرقام القياسية في قضايا عزل رؤساء الجماعات قضائيا.
وزارة الداخلية تصدر تعليمات صارمة للولاة والعمال
وانضاف أخيرا، رئيسا جماعتي أسفي وإيغود باليوسفية، إلى لائحة المعزولين قضائيا، بعد أن بثت المحكمة في ملفيهما، وأيدت طلب ممثل الداخلية الممهد له بتوقيف المعنيين بالأمر، بالنظر إلى المخالفات المسجلة في حقيهما، والتي لم يبرراها أثناء ردودهما عليها.
وصدر حكم ثان، بعد أقل من أسبوع، عن صدور أحكام أخرى همت رؤساء جماعات سطات ومطران أولاد سي بوحيا بسيدي بنور وبوجنيبة وغيرها، وقبلها رؤساء آخرين من مختلف الأقاليم.
وجاء الحكم بعزل رئيس جماعة آسفي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، الثلاثاء الماضي، إثر رفع دعوى ضده من قبل عامل إقليم آسفي، وفق الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، وبناء على ملاحظات سجلت حول أفعال منسوبة إليه، تتعلق بمخالفة القوانين والأنظمة التي تؤطر تدبير العمل الجماعي، والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، إثر المهمة التي قامت بها في وقت سابق، سيما أن المعني بالأمر عاش عزلة سياسية داخل المجلس، بعد أن فقد الأغلبية، التي اتهمته بالتسيير الانفرادي.
من جهة ثانية، التحق رئيس جماعة إيغود، بقائمة المعزولين قضائيا، إثر حكم صدر الثلاثاء الماضي، عن المحكمة الإدارية لمراكش، شعبة القضاء الشامل والإلغاء، بمعية نائبه الأول ونائبته السادسة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وأوقف عامل إقليم اليوسفية، رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية إيغود، خالد الخلادي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن مزاولة مهامه وأحال ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله، رفقة نائبيه المذكورين، وفقا للمادة 64 نفسها التي تشير إلى أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل.
وتضيف أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انقضاء الأجل المحدد، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
وكان رئيس الجماعة نفسها مثار العديد من الشكايات، التي وجهها أعضاء من المجلس، لأسباب تتعلق بالتسيير وباستغلال النفوذ وغيرها.