بعد تعليق العمل بها لمدة تزيد عن العامين، لأسباب مرتبطة ب تنافيها مع مبادئ “المساواة” و “الاستحقاق” و “تكافؤ الفرص”، وبعدما كانت صلاحيات استخدامها مخولة حصرا للولاة والعمال، تعود مسطرة “التراخيص الاستثنائية” من جديد.
هذه المرة، وفي سياق “تقوية القدرات التدبيرية للمراكز الجهوية للاستثمار” و تفعيل مبدأ “اللاتمركز الإداري”، انتقلت صلاحيات منح “الرخص الاستثنائية”، مع تعديلات عليها حيث لن تستغل في مجال التعمير بشكل مفتوح، وإنما حصرا على بناء وحدات سياحية أو فنادق أو إنشاء معامل و وحدات صناعية أو خدماتية.
ومع دخول القانون الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار حيز التنفيذ، مع مطلع السنة الجديدة 2025، تتجه الأنظار إلى تفعيل مقتضيات النص التشريعي الذي جاء بتعديلات “شكلية” وليست جوهرية.
يتعلق الأمر بالقانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
ومن بين أهم ما جاء به النص التشريعي، حسب الوزير محسن الجزولي، إقرار “حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار تمكن المستوى الجهوي لأول مرة من الإعداد والمصادقة والتوقيع على اتفاقيات الاستثمار”.
ذلك أن المشاريع الاستثمارية في مجالات السياحة الصناعة والخدمات، التي يقل غلافها الاستثماري 250 مليون درهم يمكن التأشير عليها على المستوى الجهوي، مع توقيع رئيس الحكومة أو الوزير المفوض له.
القانون منح صلاحيات أكبر للولاة، وفي المقابل همش دور رؤساء الجماعات.
وبحسب مصادر خبيرة في الشأن القانوني، فإن التغييرات الطارئة على قانون المراكز الجهوية للاستثمار تضمنت تعديلات شكلية عززت صلاحيات الوالي، وأصبح رأيه ملزما في حالة التحكيم، في حالة رفض اللجنة الجهوية لدراسة المشاريع.
أما رئيس الجماعة الترابية، فقد أصبح رأيه مثل باقي الأعضاء إذا ما تم التصويت بالتساوي، وحتى لو وافق رئيس الجماعة المشروع فإن تصويت مدير المركز الجهوي هو الذي يكون ملزما للجميع في حالة تساوي آراء الأطراف.
انفراج قريب في منطقة 60 هكتار بمقاطعة امغوغة
بالنسبة للجزء المستثنى من تصميم تهيئة مقاطعة الشرف السواني امغوغة، والذي يضم قطعا أرضية يملكها منعشون عقاريون وشركات تنتر فقط الإفراج عن تصميم التهيئة القطاعي.
لكن مع دخول القانون الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، فإن التأشير على مشاريع ذات طابع سياحي أو استثماري في مجالات الفندقة والصناعة، سيتم التأشير عليه من لدن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وبالتالي فإن إيداع الملفات سيكون عبر CRI-TTA، وليس الوكالة الحضرية.
ويندرج هذا التغيير في إطار التعديلات المدرجة على استخدام آلية “رخصة الاستثناء” ، وذلك في إطار عقلنتها وحسن توظيفها، وتخفيف الأعباء على حاملي المشاريع والمستثمرين الذين يعانون من البلوكاج، بسبب تأخر جاهزية وثائق التعمير من لدن مصالح الوكالة الحضرية، أو من المصالح المركزية في مديرية التعمير بوزارة الإسكان وسياسة المدينة في الرباط.
وبهدف فك الارتباط الإداري بين القرار المركزي فيما يتعلق بتنظيم المجال الترابي ومشاريع الاستثمار، تم
تجدر الإشارة إلى أن رخص الاستثناء في مجال التعمير، شكلت في وقت سابق، بابا من أبواب الريع والزبونية والمحسوبية، مما أدى إلى إفراز تكتلات إسمنتية مضرة بجمالية المدن وضواحيها، خاصة في ظل عدم احترام المعايير المفترض الامتثال لها، أو خروقات التأطير القانوني الذي يتحم في التأشير، وه الخلاصات التي وصلت إليها تقارير أنجزتها مصالح تابعة لوزارة الداخلية.
Discussion about this post