إيكو بريس عبد الرحيم بنعلي –
أفاد شهود عيان، أن السلطات المحلية في جماعة اكزناية شنت نهار يوم الأحد حملة على الطهي العشوائي وسط المجال الغابوي لمنتزه الغابة الدبلوماسية، حيث أسفرت عن حجز ومصادرة عشرات المشاوي المحمولة، وإطفاء الحُفر المشتعلة لأجل الطبخ وتسخين الطعام.
وعزت مصادر حسنة الاطلاع، أن هذه الحملة التي قامت بها السلطة المحلية في جماعة اكزناية، تأتي في إطار الجهود المبذولة لإبعاد التأثير السلبي للنشاط البشري والزائرين على منتزه الغابة الدبلوماسية، والفضاء الطبيعي المجاور للمنشأة الطبية المستشفى الجامعي محمد السادس.
ويوفر هذا الفضاء الغابوي كل شروط الراحة النفسية للمرضى وعائلاتهم.
وهكذا وعلى إثر هذه التدابير الجديدة للسلطات المحلية، بات على مرتادي الغابة عندما يعتزمون الخرجة إلى التنزه، استقدام الطعام مطهيا من البيت لتجنب الإحراج مع حراس الغابة، وأعوان السلطة في المنطقة، وتفادي المتابعات القانونية أمام المحاكم.
وكثيرا ما تسببت جذوة بقايا النار المشتعلة في حرائق غابوية، وحسب مدونة القانون الجنائي، فإن المادة 581 تنص في مقتضياتها، على أنه “يُعاقَب بالسجن من 10 إلى 20 سنة من أوقد النار عمدا في غابة”.
وقد كلف تأهيل منتزه الغابة الدبلوماسية ما يقارب 4 مليار سنتيم من المال العام، لكي يستقبل المواطنين في ظروف ترفيهية عالية المستوى، مع وجود مرافق رياضية لمختلف الفئات العمرية، كما أنها مجهزة ببنية تحتية لاستقبال مختلف الألعاب والتمارين الرياضية الفردية والجماعية، مع وجود علامات تشوير وشروحات توضيحية للعرض النباتي والمقومات الإيكولوجية الموجود بها.
وهكذا وعلى إثر هذه التدابير الجديدة للسلطات المحلية، بات على مرتادي الغابة عندما يعتزمون الخرجة إلى التنزه، استقدام الطعام مطهيا من البيت لتجنب الإحراج مع حراس الغابة، وأعوان السلطة في المنطقة، وتفادي المتابعات القانونية أمام المحاكم.
في هذا الصدد، يجدر بمصالح جماعة اكزناية وضع علامات تشوير تمنع إشعال النار لأجل طبخ الطعام في أي قدر، أو طهي الطاجين، أو الشواء، أو تسخين الأكل، حتى لا يعذر أحد بعلة “لا عقوبة إلا بنص”.
يذكر أن التشريع المغربي نص أيضا على غرامات منصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها والتعويضات المترتبة عن إلحاق خسائر مادية بالملك الغابوي وملك الغير.
وتجدر الإشارة بهذا الخصوص نص المادة 23 من القانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة. المنفذ بظهير شريف رقم 59-03-1 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003 ) الذي جاء فيه “تعتبر الغابات سواء العمومية أو الخاصة بمثابة ممتلكات ذات منفعة مشتركة، من واجب الإدارة والخواص المحافظة عليها واستغلالها بشكل يضمن توازنها واحترام الأنظمة البيئية”.
وبالتالي فإن المواطن المغربي بات مطالبا بتغيير عقليات تأبى مسايرة التغيير والتطور البشري وخصوصا تدبير المجال العام المشترك، بدعوى “أنا حر ندير ما بغيت”، لذلك فإن الجهود الرسمية والمدنية ينبغي أن تستمر بتوعية الناس بضرورة تغيير الكثير من السلوكيات التي من شأنها إلحاق الأذى بالطبيعة والإنسان على نحو سواء، لأن التقدم البشري يبدأ بتغير السلوك، فالمقاربة الزجرية نافعة لكنها غير كافية وحدها.
Discussion about this post