جديد انتخابات 2026… التشكيك في نزاهة الانتخابات والتشهير بالمترشحثن والناخيين يؤدى إلى الحبس.
أثارت المادة 51 ضمن تعديلات القانون التنظيمي لمجلس النواب جدلا واسعا في الرأي العام الوطني، جراء العقوبات التي فرضتها على التشكيك في نزاهة انتخابات 2026.
وتضمنت المادة 51 مكررة المقترحة في تعديلات القانون التنظيمي لمجلس النواب نقطتين: ذلك أن النقطة الثاني تجرم التشكيك في صدقية الانتخابات أو نزاهتها، والنقطة الأولى تجرم المس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم.
وإذا كانت نقطة التشكيك في صدقية الانتخابات أو نزاهتها واضحة، فإن النقطة الأولى المتصلة بالمس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين والتشهير بهم يكتنفها الغموض.
وجاء في هذا الجانب ضمن المادة 51 المقترحة ما يلي: تعاقب المادة 51 المقترحة كل من وزع “تركيبة” (video/photo montage) مكونة من أقوال “شخص” أو صورته دون موافقته بقصد المس بالحياة الخاصة لأحد “الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم”، بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 5 ملايين سنتيم و10 ملايين سنتيم.
ويتضح أن هذه العقوبة المقترحة قاسية بالمقارنة مع الفصل 447-2 من القانون الجنائي الذي يقضي يقضي بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة من ألفين إلى مليونين سنتيم على الجنحة نفسها.
وهو ما يوحي أن حرية الخوض في انتخابات 2026، وفق هذه المادة المكررة مقيدة أيما تقييد، في انتظار تقديم توضيحات من الجهات المعنية حول هذا الموضوع.
ولعل أول ما يجب إيضاحه، كشف حدود المس بالحياة الشخصية للمترشحين، خاصة أن المشاركة في الحياة السياسية تجعل صاحبها معرضا للنقد الذي يقوم على تحديد المسافة بين الوعود وتنزيلها على أرض الواقع، وقياس تطابق الأقوال بالأفعال، وغير ذلك.
والسؤال الذي يفرض نفسه هل النقد البناء يستدعي كذلك أخذ موافقة المترشحين؟ وهل فضح زيف شعارات المترشحين، وتناقض أقوالهم مع أفعالهم، ونقضهم الوعود الانتخابية سابقا يندرج ضمن المس بالحياة الشخصية.



















Discussion about this post