على إثر اللغط الذي رافق مذكرة والي الجهة بخصوص إجراءات التصديق والإمضاء، واللبس الذي حصل لدى بعض موظفي الملحقات الإدارية بالمقاطعات الأربعة لمدينة طنجة، وفي جماعة اكزناية، ونظرا لما شاب القرار من بعض الأخطاء في التنزيل وتأويلات مخالفة لمضمون وفحوى القرار، توصلت صحيفة “إيكو بريس” الإلكترونية بتوضيحات هامة، تبدد كل الغيوم وتكشف الخيط الأبيض من الأسود، في هاته القضية التي شغلت المرتفقين في القطاعن العام والخاص، على مدار 10 أيام.
فقد أكد مصدر مسؤول أن دورية الوالي ما هي إلا تذكير بتطبيق مقتضيات القانون رقم 55,19 الذي صدر سنة 2021، والمتعلق بـ تبسيط الإجراءات الإدارية، وكذا دورية وزير الداخلية عدد 6103 بتاريخ 22 أبريل من نفس العام.
مشيرا إلى أن القانون واضح في ديباجته إذ ينص على أن تبسيط المساطر الإدارية يجب أن يساهم في تعزيز الثقة في المواطن، وأن الغاية منه تعزيز الحكامة الجيدة، ودعم شفافية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وتحسين مناخ الأعمال.
منطوق القرار واضح لا يحتمل التأويل
وأكد المصدر ذاته، أن مذكرة السيد الوالي يونس التازي، تقتصر على حث الإدارات العمومية على تطبيق المادة 7 من القانون المشار إليه، من باب التأكيد على أهمية تبسيط المساطر والإجراءات. موضحا على أن الإعفاءات من التصديق والإمضاء لا تخص وثائق الجمعيات والمقاولات والشركات ووثائق القطاع الخاص، من العقود والالتزامات وغيها.
وأكد أن إعفاء إجراءات التصديق والإمضاء على مطابقة النسخ لأصولها، يهم فقط الوثائق التي تطلبها الإدارات العمومية، باستثناء لانابيك التي ما تزال تتدارس القرار الملائم، وتقوم بجرد الوثائق التي يجب التصديق عليها، والوثائق المعفاة.
وأكد أن الإدارة من حقها ان تطلب من المرتفق الإدلاء بالوثيقة الأصلية مرة واحدة في حالة الشك، وذلك للاطلاع عليها ثم إرجاعها لصاحبها الذي سيتحمل المسؤولية الجنائية في حالة وجود تزوير.
نسخ الوثائق المعفاة من التصديق
وبخصوص الوثائق المُعفاة من الإجراء، هي نسخ الوثائق الموجهة للإدارات العمومية، وهي كل نسخة من أصل وثيقة يتعين على المواطن إرفاقها في ملف لإنجاز قرار معين، ويمكن الرجوع لبوابة إدارتي للاطلاع على قائمة القرارات الإدارية المختلفة، والتي تخص كل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، ويبلغ تعدادها حوالي 3 آلاف قرار.
إذ تنص المستجدات التي جاء بها القانون المذكور، على “عدم مطالبة المواطنين – المرتفقين بأية عملية لتصحيح الإمضاء على نُسخ الوثائق والمستندات المُكونة لملف الطلب، بما في ذلك نسخة البطاقة الوطنية.
مثلا ملف طلب رخصة تجارية أو الإذن بالبناء أو رخصة السكن، أو للحصول على شهادة فلاحية أو شهادة الصيد البحري، أو شهادة النقل، أو الاستغلال الطرقي، أو من وزارة السياحة أو المحافظة العقارية والضرائب، أو التعليم العالي والبحث العلمي.
فإن الوثائق المطلوبة في الملف والتي يجب تقديمها لمصالح الجماعة أو المقاطعة، لا يجب أن تكون مصادق عليها، بمعنى أن كل الوثائق التي تطلبها المصالح الإدارية للحصول على قرارات أو تراخيص معينة، فإن المستندات المضمنة في ملف الطلب مشمولة بالإعفاء من التصديق والإمضاء.
كما تنص على عدم مطالبة أيضا المرتفق بالإدلاء بوثائق إدارية أو مستندات متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية. وعدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمتسندات المكونة لملف الطلب.
الوثائق الغير المعفاة من التصديق والإمضاء
أما الوثائق الخاصة، والتي لا يجب ضرورة التصديق عليها فتشمل الأوراق القانونية للجمعيات والشركات والمقاولات، والعقود بين الأشخاص، والالتزامات، والإشهاد، والبيوعات والتنازلات ونقل الملكية، والاعتراف بدين وغيرها من المعاملات بين الأشخاص، وبين الشركات وبين الأجراء أو الموردين.
تجدر الإشارة إلى أن القانون كان قد أعطى مهلة للإدارات العمومية في أجل 5 سنوات، حتى تتمكن من رقمنة المساطر والإجراءات التي تدخل في صميم اختصاصاتها.
وتستبق هذه العملية جرد القرارات والوثائق والأذونات والرخص التي تصدر من جميع المصالح القانونية، من أجل البث في مسطرة القرار الاداري المطلوب اتخاذه، وذلك بناءا على موافقة لجنة مشكلة من رئيس الحكومة.
Discussion about this post