أصدر المحافظ العام تعليمات إلى محافظي الأملاك العقارية بشأن ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.16.375، الذي ينظم تعريفة وجيبات المحافظة العقارية. ويشمل ذلك تطبيق هذه التعريفة على طلبات تقييد عقود الرهن المبرمة لصالح الدولة، بهدف ضمان تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على أموال الاستثمار.
وقد جاء هذا التوجيه بعد استفسارات من بعض المحافظين حول إمكانية إعفاء هذه العقود من الرسوم، وقد تم التأكيد في النهاية على أنه لا يمكن منح الإعفاءات إلا في حال وجود نص قانوني صريح ينص على استثناءات لهذا النوع من الرسوم.
وفي ذات السياق، أشار المسؤول الثاني في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في الدورية التي تم تداولها إعلامياً، إلى ضرورة التزام المحافظين بأحكام المدونة العامة للضرائب، وخاصة البند 6 من الفقرة 7 من المادة 92، وكذلك البند 22أ من المادة 123، وفقاً للتعديلات التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لعام 2024.
ويتيح القانون للأشخاص الخاضعين للضريبة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند شراء أو استيراد أموال الاستثمار، بشرط تقديم الضمانات الكافية لضمان الوفاء بهذه الضريبة، ومن أبرزها تخصيص عقار محفظ كضمان لضمان سداد المبلغ المستحق في حال عدم الالتزام بالشروط القانونية.
المحافظ العام أكد على أهمية تعزيز جهود تحصيل وجيبات المحافظة العقارية والضرائب، حيث أصدر توجيهًا آخر للمحافظين بضرورة التحقق من رمز المنطقة المرتبط بالعقار الذي يتم تقديم طلب تقييده له، خاصة في الحالات التي يتضمن فيها العقد تفويتًا بالمجان أو مقابل درهم رمزي.
كما شدد على ضرورة التنسيق مع مصلحة المسح العقاري لتحديد القيم التجارية للعقارات بناءً على الدليل المعتمد من قبل الوكالة، مع التأكيد على ضرورة تضمين العقود والسندات المقدمة للطلب قيمة الحقوق المرتبطة بالتقييد أو الإيداع، وفقًا للمادة 30 من المرسوم رقم 2.14.375 المؤرخ في 14 يوليوز 2014.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التوجيهات جاءت في إطار توحيد الإجراءات بين المحافظين في معالجة وجيبات المحافظة العقارية المستحقة على عمليات التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي. حيث لوحظ أن بعض المحافظين كانوا يطلبون من الأطراف المعنية تقديم قيمة تجارية للعقار عبر عقد ملحق، بينما كان البعض الآخر يعتمد على القيم الواردة في دليل القيم التجارية العقارية. في حين أن بعض المحافظين اكتفوا بتصفية الوجيبات استنادًا إلى القيمة المصرح بها في عقد التفويت، مما يؤدي إلى تحصيل الحد الأدنى من الرسوم وفقًا للتعريفة المعتمدة.
Discussion about this post