إيكو بريس متابعة
أصدر المجلس التأديبي لجماعة اكزناية الذي اجتمع الأسبوع الماضي، قراره في شأن صهر الرئيس السابق أحمد الإدريسي، وقرر بالإجماع عزل السيد حسن تجعنوت من منصبه بشكل نهائي، على إثر فشله في تبرير اختلالات في صفقات عمومية “وهمية”، ومشاريع أشغال غير منجزة، أو متأخرة الإنجاز، ما أوقع تلك الأفعال في خانة شبهة تبذير المال العام والإخلال بالأمانة في الوظيفة الموكولة إليه.
وصدرت هذه العقوبة التأديبية بعد أسبوعين تقريبا على حكم المحكمة الإدارية بالرباط التي عزلت الرئيس السابق أحمد الإدريسي، من منصب الرئاسة رفقة خمسة من نوابه.
وكشفت مصادر حسنة الاطلاع، أن المجلس التأديبي قرر عزل حسن تجعنوت من منصبه طبقا لأحكام الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بعدا أثبت في حقه الأخطاء الإدارية والاختلالات التي توبع من أجلها مدير المصالح، والتي كانت وزارة الداخلية أوقفته مؤقتا بسببها منذ أواخر شهر يناير الماضي، على إثر لجن تفتيش من العاصمة الرباط في ملفات تنبعث منها روائح مخالفات إدارية ومالية.
وبعد تداول المجلس التأديبي في ملف القضية التي حركتها سلطات الوصاية، وبالنظر إلى ما توصل إليه أعضاءها من قناعة مفادها أن الاختلالات موضوع الأبحاث الإدارية، يتوفر فيها الركن الموجب لاتخاذ العقوبة التأديبية الأشد المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، فقد قرر المجلس التأديبي عزل المعني بالأمر وإحالته على التقاعد.
وفيما يلي الفصول المؤطرة لتأديب الموظفين استنادا إلى مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تتكون من سبع درجات أدناها التوبيخ والإنذار.
الفصل السادس والستون (66)
في حالة ارتكاب أحد الموظفين لأخطاء، بمناسبة مزاولته لمهامه، تجتمع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في شكل مجلس تأديبي للبث في الأفعال المنسوبة للموظف المتابع للإدلاء برأيها معللا حول العقوبة المقترحة تطبيقها..
وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية، وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإحالة الحتمية على التقاعد، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.
فصل السابع والستون (67)
للموظف المتهم الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأديب ويمكنه أن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يستحضر بعض الشهود وأن يحضر معه مدافعا باختياره وللإدارة أيضا حق إحضار الشهود.
الفصل الثامن والستون (68)
يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال.
الفصل التاسع والستون (69)
ونظرا للملاحظات الكتابية التي تقدم له ولما عسى أن يقع لديه من تصريحات المعني بالأمر والشهود ونظرا كذلك لنتيجة التحقيق يعطي المجلس رأيا معللا بالأسباب في العقوبة التي تبين له وجوب اتخاذها إزاء الأعمال التي عوقب عليها المعني بالأمر. ويوجه هذا الرأي إلى السلطة التي لها حق التأديب.
الفصل السبعون (70)
يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة إليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث .
وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية، يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة.
الفصل الرابع والسبعون (74)
توضع قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظف المعني بالأمر وكذا إن اقتضى الحال الآراء والتوصيات التي يعبر عنها المجلس ، وجميع الأوراق والمستندات الملحقة.
الفصل الخامس والسبعون (75)
يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع إخراجه من أسلاك الإدارة أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه، وذلك بعد مرور خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو بتوبيخ وعشر سنوات في غير هذه العقوبات.
وإذا أصبحت سيرة الموظف العامة مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه فإنه يستجاب لطلبه ويبت الوزير في ذلك بعد استشارة المجلس التأديبي.