إيكوبريس من الرباط –
تقدم الفريق الإشتراكي بمقترح قانون يقضي بمنح صلاحية لرؤساء الجماعات الترابية من أجل إعطاء الرخص لحفر الآبار وتجريم حفر الأثقاب المائية بشكل عشوائي، وذلك في اطار اختصاصات الشرطة الإدارية للجماعات الترابية .
حيث تعددت في الآونة الأخيرة، بمختلف أرجاء البلاد، الآبار والأثقاب المائية، والحفر التي تهدد سلامة الأشخاص، وتعرض حياتهم لخطر، سواء تلك التي أصبحت مهجورة، إما بسبب فشل المشروع أو غياب الفرشة المائية أو غيرهما، أو تلك التي يستعملها أصحابها دون توفير شروط حماية المارة.
وحيث أن بلادنا، ومعها كل دول العالم، عاشت على وقع الأحداث الأليمة، التي عرفها إقليم شفشاون، جراء وفاة الطفل ريان في أعماق ثقب غير مستعمل، في وضع مأسوي، دمعت من أجله كل العيون التي تابعت الوضع.
وحيث أن هذه المعاناة والمأساة يجب أن لا تتكرر، وهو ما يتعين معه تحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية، لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص لخطر، خاصة أن الجماعات معنية بدورها، اعتبارا لكون رؤسائها يقومون بمهام الشرطة الإدارية على المستوى المحلي، ومن بين صلاحياتهم التدخل في ميادين الوقاية الصحية والسكينة العمومية وسلامة المرور.
وبهدف تمكين الجماعات من آلية قانونية للقيام بهذه التدابير؛ فإن الفريق الاشتراكي يتقدم بالمقترح الآتي:
مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تتميم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
المادة الأولى.
تتمم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وفق ما يلي:
” المادة 100:
مع مراعاة أحكام المادة 110 أدناه، يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور……………………….
ــــــــــ …………………………….
ـــــــــ ………………………….
ـــــــ ممارسة شرطة ……………… طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
ـــــــــ اتخاذ التدابير الضرورية لإغلاق الآبار والأثقاب المائية، والتجويفات، والممرات تحت أرضية، والأنفاق، والقنوات والأنابيب، وكل الحفر، التي تهدد سلامة الأشخاص، سواء كانت مستعملة أو مهجورة، على أن تستخلص نفقاتها من القائمين بها إن وجدوا.
المادة الثانية.
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.