إيكوبريس توفيق اليعلاوي –
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يستغل مؤسسة سياحية في نوع آخر للنوع موضوع رخصة الاستغلال، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص يستغل مؤسسة سياحية في صنف أعلى من الصنف الذي منح لها خلال التصنيف المؤقت أو في صنف آخر للصنف الذي منح لها آخر تصنيف للاستغلال.
هذا بعض ما جاء به مشروع المرسوم رقم 2.23.441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 ، بمقتضيات جديدة تروم مواكبة سوق الكراء بالمغرب، والمتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، وقدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويندرج هذا المشروع في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي توج بنشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالجريدة الرسمية، تحت اسم “الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل”.
ويحدد هذا المشروع المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها، وذلك تماشيا مع مبادئ تعزيز تخصص الإدارات ومسؤولياتها وتماشيا مع توجهات الجهوية المتقدمة وإعادة بلورة مسطرة الترخيص والتصنيف وضبط آجال معالجة الملفات.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تحدد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها، وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم، مع وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة.
كما يحدد هذا المشروع كيفيات المراقبة وكذا كيفيات تجديد تصنيف استغلال مؤسسات الإيواء السياحي ومنح رخصة استغلال الإقامات العقارية المسندة وتصنيف المطاعم السياحية، بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
علاوة على ذلك، يحدد هذا المشروع، كيفيات منح رخص استغلال أشكال الإيواء السياحي الأخرى والتي تتمثل في المخيم المتنقل (بيفواك) والإيواء عند الساكن والإيواء البديل، التي ترخص من لدن السلطات المحلية، بعد الحصول على آراء المصالح المعنية واحترام دفاتر التحملات الخاصة بها.
وبحسب المادة 60 من المرسوم، تمنح رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، بناء على طلب المعني بالأمر، يودعه، مقابل وصل، لدى السلطة المحلية المختصة.
وترك المرسوم صلاحية تحديد العدد الأقصى للغرف التي يتم تسويقها في إطار الإيواء عند الساكن، ونموذج دفتر التحملات المتعلق باستغلال هذا النوع من الإيواء، للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلف بالسياحة، وذلك عبر قرارين.
وللحصول على رخصة استغلال هذا النوع من الإيواء السياحي، يتوجب على المعني بالأمر أن يتقدم بملف طلب يتضمن طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، يعبأ وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياح.
كما يتضمن نسخة من البطاقة الوطنية للمسؤول عن الإيواء، ونسخة من عقد التأمين المنصوص عليه في القانون رقم 80.14، بالإضافة إلى صور الغرف التي يتم تسويقها، وكذا الفضاءات المشتركة في إطار الإيواءعند الساكن أو الإيواء البديل.
ويحتوي ملف الطلب كذلك على نسخة من رخصة السكن المتعلقة بالمحل المعد للإيواء عند الساكن أو شهادة مهندس مختص تثبت أن البناية تستجيب لشروط السلامة والمتانة واستقرار هيكل المبنى وقواعد الوقاية من الحريق المعمول بها بموجب القوانين والضوابط السارية.
ويشترط أيضا أن يتضمن الملف دفتر التحملات المتعلق باستغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، موقع من طرف المسؤول عن الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل.
وقبل أن تبث السلطة المحلية في طلب المسؤول عن الإيواء، في أجل 30 يوما، تأخذ رأي الممثل الإقليمي والجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة الذي يدرس الملف ويزور مكان الإيواء، وآراء المصالح الأخرى المعنية.
وتمنح رخصة استغلال الإيواء، بحسب المرسوم، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وخلا مدة صلاحية الرخصة يقوم عدد من الأعوان إليهم بزيارة المحل المعد للإيواء، من أجل مراقبة مدى مطابقته لدفتر التحملات.
Discussion about this post