أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا في صيغة أمر قضائي، لفائدة طالبة اجتازت مباراة المحاماة، تقدمت بطلب للمحكمة للاطلاع على ورقتها في امتحان بمباراة المحاماة المثيرة للجدل.
وأصدر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، وبناء على الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وبناء على المادتين 7 و 19 من القانون رقم 41- 90 المحدث للمحاكم الإدارية، أمرا قضائيا بإجراء معاينة الطالبة المذكورة ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة وتحرير محضر.
وأمرت المحكمة بـ” انتداب رئيس كتابة الضبط أو من يقوم مقامه من أعوان هاته المحكمة أو أحد المفوضين القضائيين التابعين للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية، والانتقال إلى وزارة العدل، الجهة المختصة بتصحيح الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ومعاينة أوراق الإجابة على الامتحان الخاصة بالطالب، ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوك لدى تلك الجهة بعد الاطلاع عليها، وتحرير محضر بكل ذلك”.