فرض قرار إلزامي على دافعي الضرائب في المغرب سنة 2026
ألزمت المديرية العامة للضرائب دافعي الضرائب في المغرب سنة 2026 بالتوفر على بريد إلكتروني، واستثنت بعض الحالات بحسب ما نصت عليه في المدونة العامة للضرائب.
واعترفت المدونة العامة للضرائب، في نسخة 2026، بالبريد الإلكتروني (E-mail) وسيلة وسيلة رسمية للتبليغ الجبائي من قبل المديرية العامة للضرائب، في ظل سيرورة رقمنة المساطر التي تنهجها الإدارة المغربية.
وانطلقت المديرية العامة للضرائب في تنزيل هذا المستجد التنظيمي، استنادا إلى إصدار الاستمارة رقم “ADC450B-26” المعنونة بـ«الإدلاء بالعنوان الإلكتروني»، والتي يصرح فيها الملزم ببريده الإلكتروني، ويقر بإمكانية التوصل بالإشعارات الضريبية عن طريقه.
ويتيح التصريح بعنوان البريد الإلكتروني الخاص لدى المديرية القيام بجملة من التبليغات الجبائية عبر القنوات الإلكترونية، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية الجديدة التي دخلت حيز تنفيذ مطلع 2026.
وقد صدرت المدونة العامة للضرائب 2026 عن وزارة الاقتصاد والمالية، مطلع يناير الجاري، وأوجبت في البند 10 من مادتها 145 على الملزمين الخاضعين للضرائب والواجبات والرسوم الجاري بها العمل، أن يتوفروا على عنوان إلكتروني من اختيارهم.
ونص البند 11 من المادة ذاتها على إعفاء الملزمين الأشخاص الذاتيين المحدد دخلهم المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، أو نظام المقاول الذاتي، من التوفر على بريد إلكتروني.
وقد تم تغيير هذا التدبير، بمقتضى البند الأول من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026. وجرت العادة أن تنص المادة 219 المدونة، في بندها الأول منذ سنوات على أن يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الخاضع للضريبة في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة عليه، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بالتسليم إليه بواسطة المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية”.
في الوقت الذي تضمنت لمادة نفسها في نسخة 2026 بندا ثانيا مُستجدا يقترن بطرق التبليغ الإلكترونية، ذلك أنها نصت على كيفيات التبليغ الواردة في البند الأول، فضلا عن التبليغ بطريقة إلكترونية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، في العنوان الإلكتروني المدلى به للإدارة الجبائية من طرف الملزم.

















Discussion about this post