شروط جديدة لممارسة مهنة العدول في المغرب

شروط جديدة لممارسة مهنة العدول في المغرب
قررت الحكومة فرض شروط جديدة لممارسة مهنة العدول في المغرب، بعدما صادقت على مشروع قانون ينظم مزاولة هذه المهنة.
ومنع مشروع القانون المصادق عليه من قبل الحكومة، يوم الخميس الماضي، مزاولة مهنة العدول في محلات غير لائقة، وألزم بأن تكون المكاتب مجهزة بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة، وتراعي الشروط الملائمة لاستقبال المتعاقدين.
كما قضى بضرورة استيفاء العدل مجموعة من الشروط قبل الشروع في ممارسة المهنة، وفي مقدمتها: فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابعة لمقر تعيينه، شريطة ألا تكون مزاولة المهنة في إطار المشاركة.
ونص المشروع على تحرير العقود والشهادات بواسطة الحاسوب، والاعتماد على ورق جيد يتميز بخاصية الضمان الكامل للحفظ، على أن يجري تحريرها بخط اليد استثناء بناء على طلب أحد الأطراف، بمداد غير قابل للمحو، وبخط مغربي أصيل سهل القراءة.
واشتمل المشروع نفسه على مستجدات جديدة متصلة بحقوق العدل وواجباته، ومن ضمنها التنصيص على تمكينه من حق التوقف عن ممارسة المهنة لأسباب علمية، أو دينية، أو صحية، مدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بعد الاستجابة إلى الشروط المطلوبة، مع وضع ضوابط لذلك.
وأوجب هذا المشروع على العدل أن يتوفر على مكتب مجهز بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة واللازمة لتقديم الخدمة المطلوبة، سعيا إلى وضع حد لبعض الممارسات التي تشين هيبة المهنة ووقارها، من قبيل مزاولتها في محلات غير لائقة.
وأتاح للعدل اختيار النمط المناسب ما بين ممارسة المهنة بشكل ثنائي، أو ضمن نظام المشاركة في الوسائل اللازمة للعمل. وقرر ترتيب جزاء تأديبي في حق العدل المنقطع عن ممارسة المهنة بدون عذر مقبول.
وحدد الأجل الأقصى المسموح به للشروع في ممارسة المهنة بعد تاريخ التبليغ بقرار التعيين، في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب على العدل المعني من المهنة، وذلك لتخطي المشكل الذي يثيره عدم الالتحاق لممارسة المهام بعد صدور قرار التعيين في المهنة.
وأجبر العدل البالغ من العمر 70 سنة على الإدلاء بعد الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها داخل الأجل المحدد.
مثلما أوجب تلقي العدل الإشهاد بمكتبه كلما تعلق الأمر بعقود أو شهادات يكون موضوعها خارجا عن دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية حيث يوجد مكتبه، ومنعه من التوجه لتلقي هذه العقود والشهادات وتحريرها في حدود دائرة نفوذ محكمة الاستئناف، إلا بعد إشعار القاضي المكلف بالتوثيق، ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختصين، كتابة بذلك.
شارك المقال

الرميد يُعلق على فضيحة لجنة الوزير بنسعيد للصحافة
مداخلة البرلماني عبد الصمد حيكر دفاعا عن الصحفي حميد المهداوي

مقالات ذات صلة
بوادر التصدع في حزب الاستقلال بعد إقصاء ممثلي الصحراء المغربية في الحقائب الوزارية
يُعد حزب الاستقلال من العراقة السياسية والانتخابية بمكان يجعل توازناته الداخلية محط متابعة دقيقة، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالعلاقة الجدلية بين الخزان الانتخابي ومراكز القرار الحكومي. وفي هذا السياق، تبرز...
مصدر طبي.. فرضيتان رئيسيتان للتحقيق في تعفنات العين بالمستشفى الجامعي بطنجة
أفاد مصدر طبي مطلع لجريدة «إيكوبريس» الإلكترونية، بأن اللجنة المكلفة بالتحري في واقعة إصابة عدد من المرضى بتعفنات خطيرة عقب خضوعهم لحقن علاجي داخل العين، حصرت دائرة البحث التقني والمخبري...
حادث مميت يجدد الغضب بمجمع النخيل.. السكان يطالبون بمخفضات سرعة فعالة
خيم الحزن مجدداً على ساكنة مجمع النخيل بمدينة طنجة، عقب تسجيل حادثة سير مميتة جديدة البارحة الأربعاء ، راح ضحيتها أحد المواطنين، على مستوى الشارع الرئيسي للمجمع الواقع على امتداد...



