المحافظة العقارية تصدر قراراً جديداً بشأن أموال الاستثمار في المغرب

أصدر المحافظ العام تعليمات إلى محافظي الأملاك العقارية بشأن ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.16.375، الذي ينظم تعريفة وجيبات المحافظة العقارية. ويشمل ذلك تطبيق هذه التعريفة على طلبات تقييد عقود الرهن المبرمة لصالح الدولة، بهدف ضمان تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على أموال الاستثمار.
وقد جاء هذا التوجيه بعد استفسارات من بعض المحافظين حول إمكانية إعفاء هذه العقود من الرسوم، وقد تم التأكيد في النهاية على أنه لا يمكن منح الإعفاءات إلا في حال وجود نص قانوني صريح ينص على استثناءات لهذا النوع من الرسوم.
وفي ذات السياق، أشار المسؤول الثاني في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في الدورية التي تم تداولها إعلامياً، إلى ضرورة التزام المحافظين بأحكام المدونة العامة للضرائب، وخاصة البند 6 من الفقرة 7 من المادة 92، وكذلك البند 22أ من المادة 123، وفقاً للتعديلات التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لعام 2024.
ويتيح القانون للأشخاص الخاضعين للضريبة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند شراء أو استيراد أموال الاستثمار، بشرط تقديم الضمانات الكافية لضمان الوفاء بهذه الضريبة، ومن أبرزها تخصيص عقار محفظ كضمان لضمان سداد المبلغ المستحق في حال عدم الالتزام بالشروط القانونية.
المحافظ العام أكد على أهمية تعزيز جهود تحصيل وجيبات المحافظة العقارية والضرائب، حيث أصدر توجيهًا آخر للمحافظين بضرورة التحقق من رمز المنطقة المرتبط بالعقار الذي يتم تقديم طلب تقييده له، خاصة في الحالات التي يتضمن فيها العقد تفويتًا بالمجان أو مقابل درهم رمزي.
كما شدد على ضرورة التنسيق مع مصلحة المسح العقاري لتحديد القيم التجارية للعقارات بناءً على الدليل المعتمد من قبل الوكالة، مع التأكيد على ضرورة تضمين العقود والسندات المقدمة للطلب قيمة الحقوق المرتبطة بالتقييد أو الإيداع، وفقًا للمادة 30 من المرسوم رقم 2.14.375 المؤرخ في 14 يوليوز 2014.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التوجيهات جاءت في إطار توحيد الإجراءات بين المحافظين في معالجة وجيبات المحافظة العقارية المستحقة على عمليات التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي. حيث لوحظ أن بعض المحافظين كانوا يطلبون من الأطراف المعنية تقديم قيمة تجارية للعقار عبر عقد ملحق، بينما كان البعض الآخر يعتمد على القيم الواردة في دليل القيم التجارية العقارية. في حين أن بعض المحافظين اكتفوا بتصفية الوجيبات استنادًا إلى القيمة المصرح بها في عقد التفويت، مما يؤدي إلى تحصيل الحد الأدنى من الرسوم وفقًا للتعريفة المعتمدة.
شارك المقال

ضباط الحرس المدني الإسباني يتواجدون في شاطئ جماعة اكزناية
تأخير تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الإدارية بعزل يوسف بنجلون يثير التساؤلات

مقالات ذات صلة
بلاغ من القصر الملكي.. 25 مليار درهم لتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية بالمغرب
كشف بلاغ صادر عن القصر الملكي عن أبرز التوجهات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يركز على تسريع وتيرة إنجاز الأوراش التنموية الكبرى، وتعزيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات...
اكزناية…جمعية تطالب أمانديس بالتدخل العاجل لوقف تحويل مياه الصرف الصحي نحو الوادي.
وجهت جمعية سفيان للتنمية والتضامن شكاية رسمية إلى مدير شركة أمانديس بطنجة، تدعوه فيها إلى التدخل الفوري لإيقاف تحويل مياه الصرف الصحي وتفريغها بوجر مجرى “واد كزناية”، وما ينجم عن...
بوادر التصدع في حزب الاستقلال بعد إقصاء ممثلي الصحراء المغربية في الحقائب الوزارية
يُعد حزب الاستقلال من العراقة السياسية والانتخابية بمكان يجعل توازناته الداخلية محط متابعة دقيقة، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالعلاقة الجدلية بين الخزان الانتخابي ومراكز القرار الحكومي. وفي هذا السياق، تبرز...



