إيكو بريس متابعة –
قدم وفد عن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام، مؤخرا في لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، لائحة سوداء من الجماعات المعنية بملفات وقضايا وشكايات مرتبطة بتبديد الأموال العمومية واختلاسها، سواء التي تقدمت بها المنظمة طرفا، أو التي انتصبت فيها طرفا مدنيا، خاصة قطاع الصفقات العمومية موضوع مئات التقارير السلبية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.
المهام الرقابية لقضاة المجلس المذكور متعلقة بالتدبير المفوض لخدمات النظافة في جماعات ترابية، أسفرت عن تسجيل مجموعة كبيرة من الملاحظات، استوجبت توصيات تشمل الأعمال التحضيرية والحكامة وتنفيذ بنود العقد وتقييد الخدمات.
بالإضافة إلى الاختلالات المرصودة، حيث تم اعتماد دفاتر تحملات مختلفة عن تلك التي وافقت عليها المجالس المنتخبة وعدم التوفر على رؤية شمولية ومندمجة حول التدبير المفوض وغياب التحضير المسبق والتأخر في إبرام العقود الملحقة وضعف دقة تحديد الحاجيات والخدمات التعاقدية، وقصور نظام الأرشيف وحفظ الوثائق، إضافة إلى غياب الرقابة الداخلية.
وحسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات،فإنه قدم مثالا على تأخر بعض المفوض لهم في جلب الآليات والتجهيزات المتعاقد بشأنها كما وقع في خنيفرة، بخصوص عمليات اقتناء آليات العمل الضرورية لتقديم خدمات النظافة من قبيل الميزان الآلي الذي تم وضعه سنة وتسعة أشهر بعد دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، والأمر نفسه بالنسبة إلى شاحنات جمع النفايات من نوع “ميكرو بين”، التي تم وضعها رهن إشارة خدمات النظافة بعد عشرة أشهر من التاريخ التعاقدي، إضافة إلى أعطاب أخرى من قبيل عدم وضع اسم ورمز الجماعة على تجهيزات وآليات خدمات النظافة، وعدم مسك المفوض إليه محاسبة تتعلق حصريا بالتدبير المفوض.
من جهة أخرى، حاولت وزارة الداخلية محاصرة شطط التدبير المفوض وتأهيل المنتخبين لمواجهة تحكم الشركات صاحبة امتياز تسيير مرافق عمومية، من خلال مرسوم تقدم به الوزير عبد الوافي لفتيت تحت رقم 2.21.349 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال عمل الجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام.
في حين أن القانون العام، حدد شروط إجراء التقييمات وخاصة القبلية منها المتعلقة بمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفيات تطبيق طرق إبرام العقود والتأهيل المسبق والمعايير التي سيتم وفقها منح التراخيص في المستقبل، وفي مقدمتها معيار اللجوء إلى المسطرة التفاوضية من لدن اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة والصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.14.192 بتاريخ 24 دجنبر .2014
وأرجعت مصادرجريدة “الصباح” مبادرة الداخلية إلى انتقادات منتخبين غاضبين على تنامي قوة شركات في مواجهة باقي الفرقاء المشاركين في تدبير الشأن العام في المدن، نظرا لأنها تستغل الصراعات الموجودة في المكاتب المتعاقبة، إلى أن أصبح موضوع المراقبة والتتبع من “المحظورات”.
Discussion about this post