من قال أن المستحيل ليس في مدينة طنجة فهو صادق ! فقد أثبتت الأيام أن هذه المقولة تثبت جدارتها كلما استجدت النوازل والقضايا العقارية التي تتباين فيها أحكام القانون وأفعال الواقع حد التناقض.
ففي الوقت الذي تُعتقل طلبات الرخص وطلبات تصاميم تعديلية عدة أشهر قبل الإفراج عنها، في دهاليز الوكالة الحضرية تحت ذرائع وحجج لا حصر لها ولا عدد.. وجد صاحب عمارة ما تزال في طور البناء الطريق سالكة لإضافة تعديلات على المشروع العقاري في ظروف تحيط بها الكثير من علامات الاستفهام.
فبعد أن كانت العمارة بلغت مراحلها النهائية من اللمسات الأخيرة على مكونات المبنى من الداخل والخارج بما في ذلك الشرفات العلوية، كما كانت مرخصة بدءا في شهادة الإذن بالبناء، ظهرت في وقت لاحق حاجة لزيادة طابق علوي مجاور لـ “روطري” فوق السطح، حيث تسارعت أشغال البناء بالآجور والإسمنت في الآونة الأخيرة أطراف النهار في سباق مع الزمن لإدماجه في النسيج الأصلي، قبل أن تمتد إليه الأبصار.
لكن زيادة هذه البناية الآجورية فوق سطح العمارة، الكائنة في منطقة “بلاص موزار” الراقية غير بعيد عن كورنيش المدينة، ألحقت الضرر بسكان العمارات المقابلة للمشروع العقاري الجديد، حسب مصادر مقربة منهم، مما جعلهم يعبرون عن امتعاضهم من هذه السياسة الجديدة في التعامل مع قانون التعمير.
وطرحت هذه العملية عددا من الاستفهامات، أولها هل صارت مقتضيات قانون التعمير في طنجة تفصل حسب مقاس الوجوه؟ فهناك من يرفض له وهناك من يوافق له.
في حالات مشابهة، يتعين على صاحب المشروع العقاري دفع طلب تسوية الوضعية وانتظار الموافقة عليها بعد أداء غرامات المخالفة التعميرية، من أجل الحصول على رخصة السكن وتحفيظ العقار لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، فكيف ضمن صاخب العمارة كل هذه الامتيازات التي عادة ما يتجرجر عموم الناس من أجلها ؟
وبحسب قانون التعمير فإن مخطط التهئية العمرانية الذي يشمل التنظيم العام للتنمية العمرانية، يخضع لنطاق التطبيق على كل رقعة أرضية على جماعة حضرية أو مركز محدد،
وحسب تصميم تهيئة مدينة طنجة المعتمد لدى الوكالة الحضرية فإن منطقة بلاص موزار، محددة بارتفاقات عدم التعلية عند علو محدد.
وحار المتتبعون للشأن المحلي في تصنيف هذه القضية العقارية المثيرة للجدل، هل تندرج ضمن نازلة “تغيير مدخل على بناء قائم يستوجب الحصول على رخصة بناء”، أم أن الأمر يتعلق بتصميم تعديلي لشرعنة زيادة في البناء ممنوعة في التصميم الأصلي.
وتجدر الإشارة إلى أن رخصة التعمير تنص على عدة مقتضيات من بينها الفصل الثاني : يتعين على صاحب الرخصة احترام التصفيف المثبت على أرض الواقع وكذا احترام التصفيف الوارد بالتصاميم المرفقة بهذا القرار.
وفي الفصل الثالث : يتعين إنجاز أشغال البناء وفقا للتصاميم الحاملة لعبارة “غير قابل للتغيير” المرفقة بقرار الرخصة ووفقا كذلك للضوابط وقواعد البناء.
فيما ينص الفصل الرابع : على تعيين صاحب الرخصة التقيد إبان إنجاز أشغال البناء بالتصاميم الحاملة لعبارة “غير قابل للتغيير” المرفقة بقرار الرخصة وكذا للضوابط وقواعد البناء والصحة والسلامة المعمول بها.
Discussion about this post