القائمة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب وهذه أبرز التعديلات

بقلم
توفيق اليعلاوي
آخر تحديث: 4 ديسمبر 2024 الساعة 3:44 مساءً
المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب
المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.

وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا.

وتمحورت أهم التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى منه، وقد حظي هذا التعديل بالموافقة من طرف الحكومة.

كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات للحكومة بإضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثاني خاص بمجالات التطبيق، وثالث خاص بالمبادئ العامة، وكذا على صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب.

وأقرت اللجنة أيضا، بالإجماع، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.

ومن ضمن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، تلك التي تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والنائبتين غير المنتسبتين، والتي تقضي بنسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.

كما شملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.

وبخصوص المادة 21 من مشروع القانون التنظيمي، تقدمت الحكومة بتعديل جوهري من أجل حذفها وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في اللإضراب في المرافق الحيوية، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، من قبيل المؤسسات الصحية، والمحاكم، ومرافق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية، ومرافق الأرصاد الجوية، ومرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه، والملاحة البحرية والجوية، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي، وقطاع المواصلات.

كما تم قبول التعديلات المتعلقة بحذف مجموعة من المواد من مشروع القانون التنظيمي (25 و26 و27 و28 و29 و30 و32 و39)، وحذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنتها هذه العبارة، وكذا العقوبات الحبسية.

وفي ما يلي أبرز التعديلات على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه اليوم الأربعاء، لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

– التنصيص في مادة أولى ،بمثابة ديباجة، على الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب؛

-إضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثان خاص بمجالات التطبيق، وثالث يهم المبادئ العامة؛

– إقرار صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب؛

– اعتماد صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”؛

– نسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.

– تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب؛

– حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب؛

– توسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب لتشمل جميع النقابات ذات التمثيلية؛

– حذف العقوبات الجنائية والحبسية المتضمنة في النص الأصلي، وحذف مسطرة التسخير؛

– التنصيص على تماشي المقتضيات المتعلقة بالفئات الممنوعة من الإضراب مع التشريعات الدولية في هذا المجال.

شارك المقال

مقالات ذات صلة

تملك السكن بعد الكراء.. موظف في وزارة التعمير يردعلى مقترح البرلماني أوزين
بناء و عقار

تملك السكن بعد الكراء.. موظف في وزارة التعمير يردعلى مقترح البرلماني أوزين

أثار مقترح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، بشأن اعتماد نظام الكراء المفضي إلى التملك، نقاشا حول جدوى هذا النموذج وإمكانية تحويله إلى آلية فعلية لتمكين المواطنين من تملك...

0 دقائق للقراءة
مصطفى الفن: ست سنوات على “اتفاقات أبراهام”.. ماذا جنت الدول العربية المطبّعة غير الخيبات؟
تحليلات و آراء

مصطفى الفن: ست سنوات على “اتفاقات أبراهام”.. ماذا جنت الدول العربية المطبّعة غير الخيبات؟

بعد نحو ست سنوات على توقيع اتفاقات أبراهام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية برعاية أمريكية، تعود النقاشات حول حصيلة هذه الاتفاقات وحدود ما حققته للدول الموقعة عليها، في ظل...

1 دقيقة للقراءة
مصطفى بن عبد الغفور يكتب الرخص التجارية.. حين ينتقل المشكل من مدينة إلى أخرى ويبقى التاجر في قاعة الانتظار
تحليلات و آراء

مصطفى بن عبد الغفور يكتب الرخص التجارية.. حين ينتقل المشكل من مدينة إلى أخرى ويبقى التاجر في قاعة الانتظار

رغبة مني في مشاركة الإخوة هذا النقاش، باعتبارنا كتجار ومهنيين معنيين جميعاً بهذا الملف، أعتقد أن ما يجري اليوم بالرباط لا ينبغي التعامل معه باعتباره شأناً محلياً يخص تجار العاصمة...

1 دقيقة للقراءة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة عشر − 8 =