المحكمة الدستورية تصادق على قانونية قانون الإضراب وتأمر بتبليغه لرئيس الحكومة
أقرت المحكمة الدستورية قانونية قانون الإضراب، أمس الأربعاء الموافق 12 مارس، وذلك بموافقة كافة أعضاء المحكمة الدستورية، لينتهي الجدل بين الحكومة والنقابات والبرلمان، بعد مصادقة القضاة أعضاء المحكمة بالإجماع.
وأبدت المحكمة الدستورية في جوابها الذي اطلعت عليه جريدة “إيكوبريس” الإلكترونية، ملاحظاتها على 3 مواد، ويتعلق الأمر بالمواد 1 و5 و12، من النص التشريعي المذكور.
وأمرت المحكمة، تبعا لذلك، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
ومن بين أهم التوصيات التي ألزمت بها المحكمة الدستورية وأثارت إليها انتباه الحكومة، هي ضرورة احترام مقتضيات الدستور في إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم الإضراب، وذلك بهدف الحفاظ على المكتسبات الواردة في النص التشريعي لفائدة الشغيلة من العمال والأجراء.
وتضمن قانون الإضراب كما صادق عليه البرلمان، بنودا مهمة لصالح الأجراء، حيث أصبح أرباب الشركات والمقاولات، مهددين بأداء للدولة 20 مليون سنتيم في اليوم، إذا منع خوض العمال والشغيلة إضرابا عن العمل.
وعرف النص القانوني الذي جاءت به الحكومة تغييرا بنسبة 60 في المائة، تقريبا حسب مصدر نقابي في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك من طرف مجلس المستشارين.
وأوضح المصدر أن أبرز التغييرات التي شملت مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة عزيز أخنوش، هي تلك التي همت حذف العقوبات الحبسية.
وكانت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،طالبت اعتماد إجراءات السلم الاجتماعي في الشركات والمقاولات الكبرى، وذلك بالاستجابة تدريجيا مرة في كل عامين لنسبة من نقط من الملف المطلبي، مع مراعاة هدف تحسين المردودية وفق قاعدة الأجر مقابل العمل.
ومع ذلك يرى بعض الفاعلون النقابيون أن القانون يهدد شغيلة القطاع الخاص، بحيث يخول للمُشغل الالتواء على القانون وطرد اليد العاملة، وإحضار شغيلة بديلة عنها في نفس التغيب المتعلق بتنظيم الإضراب.
Discussion about this post